السيد محمد حسن الترحيني العاملي

506

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

منضمات ، ولا بالواحد مع اليمين ( 1 ) ، لأن متعلقهما المال ( 2 ) وإن عفى المستحق على مال ( 3 ) . وقيل : بالشاهد والمرأتين الدية وهو شاذ . ( ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال ( 4 ) ، فلو قال : جرحه ، لم يكف حتى يقول : مات من جرحه ) ، لأن الجرح لا يستلزم الموت مطلقا ( 5 ) . ( ولو قال : أسأل دمه ، تثبت الدامية خاصة ) ، لأنها المتيقن من إطلاق

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 1 .